المادة 4
إذا تبين أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني أو المجلس الجهوي عن حضور اجتماعاته يحول دون سيره أخبر رئيس المجلس المعني بذلك في الحال وزير المالية الذي يصدر قرارا في شأن هذه الوضعية. وتشرع اللجنة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون المشار اليه أعاله رقم 15.89 في مزاولة عملها فور نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية، ويعين رئيس المجلس الجهوي المعني أربعة خبراء محاسبين تتألف منهم اللجنة المنصوص عليها في المادة 65 من القانون المشار اليه أعلاه التي تشرع في مزاولة عملها فور تعيين أعضائها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.