افتح التطبيق
المادة 2

إذا طلب من المجلس الوطني إبداء رأيه عمال بالمادتين 24 و 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،15.89 أجاب هذا الأخير السلطة الحكومية التي قدمت الطلب في أجل لا يزيد على شهر من تاريخ تبليغ الطلب المذكور ما عدا إذا نص فيه على أجل أطول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.