افتح التطبيق
المادة 3

تطبيقا للمادتين 47 و 63 من القانون المشار اليه أعاله رقم 15.89 يعين وزير المالية واحدا أو أكثر من الموظفين التابعين لوزارته قصد تمثيل الإدارة في اجتماعات المجلس الوطني والمجالس الجهوية التي لا تتعلق بقضايا تأديبية. وتوجه الاستدعاءات المحددة فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال إلى وزير المالية قبل انعقاد اجتماع المجلس بما لا يقل عن خمسة عشر يوما. وإذا تضمن جدول الأعمال نقطة أو عدة نقط تدخل في اختصاص واحدة أو أكثر من الوزارات غير وزارة المالية، أخبرت هذه الوزارة السلطات الحكومية المعنية التي تقوم إن اقتضى الحال بتعيين ممثليها في اجتماع المجلس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.