افتح التطبيق
المادة 5

لأجل تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 50 من القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه تحدد مناطق اختصاص المجالس الجهوية ومقارها على النحو التالي: جهة طنجة - تطوان الحسيمة: يكون مقر المجلس بطنجة -أصيلة، ويشمل عمالات وأقاليم طنجة - أصيلة والمضيق - الفنيدق وتطوان والفحص - أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان. جهة الشرق: يكون مقر المجلس بوجدة - أنجاد، ويشمل عمالات وأقاليم وجدة - أنجاد والناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج. جهة فاس - مكناس: يكون مقر المجلس بفاس، ويشمل عمالات وأقاليم فاس ومكناس والحاجب و إيفران وموالي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة. جهة الرباط - سال - القنيطرة: يكون مقر المجلس بالرباط، ويشمل عمالات وأقاليم الرباط وسال والصخيرات - تمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان. جهة بني ملال - خنيفرة: يكون مقر المجلس ببني ملال، ويشمل عمالات وأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة. جهة الدار البيضاء - سطات: يكون مقر المجلس بالدار البيضاء، ويشمل عمالات وأقاليم الدار البيضاء والمحمدية والجديدة والنواصر ومديونة وبنسليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور. جهة مراكش - آسفي: يكون مقر المجلس بمراكش، ويشمل عمالات وأقاليم مراكش وشيشاوة والحوز وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وأسفي واليوسفية. جهة درعة - تافيلالت: يكون مقر المجلس بالرشيدية، ويشمل عمالات وأقاليم الرشيدية و ورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة. جهة سوس ماسة: يكون مقر المجلس بأكادير إداوتنان ، ويشمل عمالات وأقاليم أكادير -إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وشتوكة - آيت باها وتارودانت وتيزنيت وطاطا. جهة كلميم - واد نون: يكون مقر المجلس بكلميم، ويشمل عمالات وأقاليم كلميم وأسا - الزاك وطانطان وسيدي إفني. جهة العيون - الساقية الحمراء: يكون مقر المجلس بالعيون ويشمل عمالات وأقاليم العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة. جهة الداخلة - وادي الذهب: يكون مقر المجلس بوادي الذهب، ويشمل عمالات وأقاليم وادي الذهب وأوسرد ويمكن أن تغير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف ب المالية عمال بالفقرة الأخيرة من المادة 50 من القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.