المادة 6
ترسل بقصد الإعلام إلى وزارة المالية نسخة من المقررات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 92 و 98 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 15.89 وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.