افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 13

من ميثاق المرافق العمومية

الفرع الأول: تنظيم وتدبير المرافق العمومية
المادة 13

تقوم المرافق العمومية سنويا بتتبع إنجازات مسؤوليها وفق مقتضيات البند الثاني المشار إليه في المادة 17 أدناه. يجب على كل مسؤول بالمرافق العمومية تقديم حصيلة إنجازاته بناء على المهام والأهداف المحددة له. وتخضع هذه الحصيلة لتقييم من طرف المرفق العمومي المعني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.