افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 32

من ميثاق المرافق العمومية

الفرع الخامس: تنفيذ الأحكام القضائية
المادة 32

تنفذ المرافق العمومية دون تأخير الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية القابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.