افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 8

من ميثاق المرافق العمومية

الفرع الأول: تنظيم وتدبير المرافق العمومية
المادة 8

تعتمد المرافق العمومية تنظيما يراعي على الخصوص القواعد التالية: - تحديد وتوزيع المهام التي يتعين القيام بها من طرف كل مرفق عمومي ، في ضوء الأهداف العامة التي أحدث من أجلها ؛ - إخضاع المرافق العمومية للتدقيق والتقييم من طرف الجهات المختصة ، حسب كل حالة ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - وضع تصاميم للهياكل التنظيمية تأخذ بعين الاعتبار المهام والصلاحيات المسندة إليها بالنظر إلى حاجيات المرتفقين ؛ - اعتماد مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات من أجل اتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى الأكثر ملاءمة تحقيقا للفعالية والنجاعة والقرب من المرتفقين ؛ - اعتماد اللاتمركز الإداري كقاعدة عامة لتوزيع الصلاحيات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها ، وفق المبادئ والقواعد المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.