افتح التطبيق
الفصل 53

يخول المؤمن له البالغ من العمر ستين عاما والمتوقف عن كل نشاط تؤدى عنه أجرة الحق في راتب عن الشيخوخة إذا أثبت توفره على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما على الأقل من التأمين. غير أن سن الستين يخفض إلى خمسة وخمسين عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض.

أما بالنسبة للمؤمن له الذي لا يتوفر على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من الاشتراك رغم بلوغه السن المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، ولا يزاول أي نشاط يؤدى عنه أجر تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 526 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، فله الحق في تعويض يساوي مجموع الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة كل من الأجير والمشغل بعد تحيينهما حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في الباب السابع أدناه المتعلق بالراتب الممنوح للمتوفى عنهم، تدفع مجموع اشتراكاته لذوي حقوقه وفقا لنفس الكيفيات والنسب المحددة في الباب السابع المذكور.

لا يخول الحق في استرداد مجموع الاشتراكات للمؤمن له الذي يستفيد من راتب الشيخوخة في إطار التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.