خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 53 أعلاه، يمكن إحالة المؤمن له، الذي يثبت توفره على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما على الأقل من التأمين، على التقاعد ابتداء من سن الخمسة والخمسين سنة وما فوق، بطلب منه وبترخيص من مشغله الذي يجب عليه أن يؤدي منحة، لهذا الغرض ودفعة واحدة، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك طبقا لاتفاق خاص يبرم بين المشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تحدد هذه المنحة، التي تحتسب طبقا للكيفيات المحددة بمرسوم، يتخذ بعد استشارة المجلس الإداري بالاعتماد على عدد سنوات منح الراتب وسن المؤمن له وعلى أساس جدول الوفيات وكذا مقدار الفائدة التقني المطابق للأداء المبكر للراتب.
ويحدد المرسوم السالف الذكر كذلك جدول الوفيات ومقدار الفائدة التقني.
كما يستفيد من التقاعد المبكر المشار إليه أعلاه، البحارة الصيادون بالمحاصة والعاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني، ويحدد المرسوم المشار إليه أعلاه أيضا قيمة احتساب المنحة الواجب دفعها للصندوق مقابل الاستفادة من هذا النظام.
وتتوقف تصفية راتب الشيخوخة المبكر على الأداء الفعلي لمجموع مبلغ المنحة من طرف المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.