الفصل 56
إن مقدار الراتب المحدد في الفقرة الثانية من الفصل السابق تزاد عليه نسبة 1% عن كل مدة من التأمين تبلغ مائتين وستة عشر يوما علاوة على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من غير أن يتجاوز 70%.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.