قانون
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي (مقتطفات: فقدان الشغل، الشيخوخة، المتوفى عنهم، التقادم)
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972)، صيغة محيّنة بتاريخ 3 مارس 2025
13 فصلاً
- الفصل 46 المكرريخول التعويض عن فقدان الشغل للمؤمن له الذي يستوفي الشروط التالية: - أن يكون قد فقد شغله بكيفية لا إرادية؛ - أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل…
- الفصل 46 المكرر مرتينيمنح التعويض عن فقدان الشغل لمدة ستة (6) أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل. يمكن للمؤمن له أن يستفيد من جديد من التعويض المذكور إذا استوفى الشروط المنصوص…
- الفصل 46 المكرر ثلاث مراتيجب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة سقوط الحق، داخل أجل الستين يوما لليوم الأول من فقدان الشغل، ماعدا في حالة قوة قاهرة.
- الفصل 46 المكرر أربع مراتيتعين على المؤمن له الذي حصل على عمل خلال الستة (6) أشهر المستحق عليها التعويض عن فقدان الشغل، أن يخبر بذلك كتابة الصندوق للضمان الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام…
- الفصل 53يخول المؤمن له البالغ من العمر ستين عاما والمتوقف عن كل نشاط تؤدى عنه أجرة الحق في راتب عن الشيخوخة إذا أثبت توفره على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما على الأقل من…
- الفصل 53 مكررخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 53 أعلاه، يمكن إحالة المؤمن له، الذي يثبت توفره على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما على الأقل من التأمين، على التقاعد ابتداء من سن…
- الفصل 54يعمل براتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ التوقف عن العمل بشرط أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر…
- الفصل 55يحدد بنص تنظيمي المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة المنصوص عليه في الفصل 53 أعلاه، للمؤمن له المتوفر على الأقل على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين وأقل من ثلاثة…
- الفصل 56إن مقدار الراتب المحدد في الفقرة الثانية من الفصل السابق تزاد عليه نسبة 1% عن كل مدة من التأمين تبلغ مائتين وستة عشر يوما علاوة على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من…
- الفصل 57يتمتع الأشخاص الآتي بيانهم بعده بالحق في راتب عن المتوفى عنهم وذلك في حالة وفاة المستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة أو مؤمن له كان في تاريخ وفاته يتوفر على الشروط…
- الفصل 58يعمل براتب المتوفى عنهم: ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ الوفاة، في حالة مستفيد من راتب؛ ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الذي وقعت الوفاة…
- الفصل 77تتقادم بمضي خمس سنوات الدعوى التي يقيمها المؤمن له لأداء التعويضات اليومية عن المرض والحوادث والولادة والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية وكذا الدعوى التي يقيمها…
- الفصل 77 مكرريجب على المؤمن له المستفيد من التعويضات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب بها داخل أجل خمس سنوات، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة. يسري هذا الأجل بالنسبة…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.