افتح التطبيق
الفصل 55

يحدد بنص تنظيمي المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة المنصوص عليه في الفصل 53 أعلاه، للمؤمن له المتوفر على الأقل على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين.

ويعادل المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة، المنصوص عليه في الفصلين 53 و53 المكرر أعلاه، فيما يخص المؤمن له المتوفر على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما على الأقل، نسبة 50% من معدل الأجر المحدد باعتباره الجزء السادس والتسعين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال الستة والتسعين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن إمكانية تخويل الراتب أو سن القبول للاستفادة منه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.