يتمتع الأشخاص الآتي بيانهم بعده بالحق في راتب عن المتوفى عنهم وذلك في حالة وفاة المستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة أو مؤمن له كان في تاريخ وفاته يتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة من راتب عن الزمانة أو كان قد قضى على الأقل ألفا وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين:
- الزوج أو الزوجات المتكفل بهن؛
- الأولاد المتكفل بهم البالغون من العمر أقل من ستة عشرة عاما أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو في الخارج، أو ثمان عشرة سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط المقررة في التشريع المعمول به أو في المؤسسات المقبولة من لدن الإدارة؛
- الأولاد المعاقون المتكفل بهم مهما بلغ عمرهم إذا كانوا عند وفاة المستفيد أو المؤمن له المشار إليهما أعلاه يتوفرون على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و21 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993).
وفي حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير يخول الحق في راتب المتوفى عنهم لذوي الحقوق دون مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفصل 32 أعلاه، شريطة أن يكون المؤمن له المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي في تاريخ وقوع الحادث.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.