الفصل 77
تتقادم بمضي خمس سنوات الدعوى التي يقيمها المؤمن له لأداء التعويضات اليومية عن المرض والحوادث والولادة والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية وكذا الدعوى التي يقيمها المؤمن له أو ذوو حقوقه لأداء الإعانة الممنوحة عن الوفاة أو المبالغ الباقية من رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم.
ويحسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي للشهر المتعلقة به التعويضات أو إذا كان الأمر يتعلق بتعويضات للمتوفى عنهم ابتداء من يوم وفاة المؤمن له.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.