افتح التطبيق
المادة 1

تحدث أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه، بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة وفق القائمة التي توضع بقرار لوزير العدل ، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.