المادة 5
يقدم الخبير القضائي الذي يرغب في التسجيل في الجدول الوطني طلبه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدول الخبراء القضائيين بها. ينجز الرئيس الأول المحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، بعد التأكد من استيفاء المترشح للشرط المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر، تقريرا مشتركا حول سلوك المعني بالأمر وكيفية أدائه للمهام التي تسند إليه، مشفوعا بنظريتهما في الموضوع وي وجه التقرير إلى وزير العدل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.