المادة 3
علاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص المعنوي على الشروط الواردة في المادة 4 من القانون رقم 45.00 المذكور أعاله، يجب أن يدلي كل من ممثله القانوني وكل شخص طبيعي تابع للشخص المعنوي يتولى الإشراف على إنجاز الخبرة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.