مرسوم
مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
8 موادّ
الباب الأول: مقاييس التأهيل للتسجيل بجدول الخبراء القضائيين
الباب الثاني: كيفية تقديم الترشيحات للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين
- المادة 2يوجه المترشحون لممارسة الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه طلبات تسجيلهم في جدول الخبراء القضائيين بإحدى دوائر محاكم…
- المادة 3علاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص المعنوي على الشروط الواردة في المادة 4 من القانون رقم 45.00 المذكور أعاله، يجب أن يدلي كل من ممثله القانوني وكل شخص طبيعي تابع…
- المادة 4يجري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المقدم إليه الطلب بحثا عن المترشح، للتأكد من توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه. يوجه…
- المادة 5يقدم الخبير القضائي الذي يرغب في التسجيل في الجدول الوطني طلبه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدول الخبراء القضائيين بها. ينجز الرئيس الأول المحكمة…
الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القانون رقم 45.00
- المادة 6تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك،…
- المادة 7يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا. ترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.
- المادة 8يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.