المادة 4
يجري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المقدم إليه الطلب بحثا عن المترشح، للتأكد من توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه. يوجه الوكيل العام للملك الملف عند انتهاء البحث إلى وزارة العدل مرفقا برأيه المعلل في المترشح.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.