يوجه المترشحون لممارسة الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه طلبات تسجيلهم في جدول الخبراء القضائيين بإحدى دوائر محاكم الاستئناف قبل فاتح ماي من كل سنة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي لهم موطن بدائرة نفوذها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أو التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشخص المعنوي أو مقر أحد فروعه. يكون الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي مصحوبا بالوثائق والإيضاحات التالية: أ. الإشارة إلى نوع الخبرة التي يطلب المترشح التسجيل فيها؛ ج. الإشارة إلى شهادات المترشح وأعماله العلمية والتقنية والمهنية ، ومختلف المهام التي زاولها، ونوع النشاطات المهنية التي يباشرها، ومدة مزاولته لها، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى اسم وعنوان مشغليه ؛ ب. الإدلاء بالوثائق المثبتة لتوفره على الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المذكور وخاصة: - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهاداته المطابقة المقاييس التأهيل المحددة طبقا للمادة الأولى من هذا المرسوم؛ - شهادة من الجهة المختصة تثب ت الممارسة الفعلية للعمل في الميدان المطلوب ممارسة الخبرة فيه طيلة المدة المنصوص عليها في قرار وزير العدل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛ - نسخة من رسم الولادة؛ - شهادة الجنسية؛ - نسخة من السجل العدلي؛ - شهادة بالوضعية العسكرية؛ - شهادة السكنى؛ - شهادة تثبت - عند الاقتضاء - عدم الحكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛ - شهادة من الجهة المهنية المختصة تثبت عدم الحكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة. غير أنه يمكن عند الاقتضاء تتميم اللائحة المذكورة أعلاه بقرار لوزير العدل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.