المادة 8
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.