افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 8

من مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين

الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القانون رقم 45.00
المادة 8

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.