افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 6

من مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين

الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القانون رقم 45.00
المادة 6

تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك، للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها. تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس. يقوم بكتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.