المادة 6
تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك، للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها. تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس. يقوم بكتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.