المادة 7
يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا. ترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.