افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 7

من مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين

الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القانون رقم 45.00
المادة 7

يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا. ترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.