افتح التطبيق
المادة 1

يتكون مجلس العائلة من: - القاضي بصفته رئيسا؛ - الأب والأم أو الوصي أو المقدم؛ - أربعة أعضاء يعينهم رئيس مجلس العائلة من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي بين جهة الأب وجهة الأم، أو جهة الزوج وجهة الزوجة حسب الأحوال وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.