افتح التطبيق
المادة 4

يجتمع مجلس العائلة بطلب من الأم، أو القاصر، أو المحجور، أو بمبادرة من الرئيس أو بناء على طلب أحد أعضائه الآخرين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. يستدعي الرئيس أعضاء المجلس قبل التاريخ المحدد للاجتماع، مع بيان موضوع الاجتماع، ويوم وساعة ومكان انعقاده.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.