المادة 2
يراعي الرئيس عند اختيار أعضاء مجلس العائلة درجة القرابة ومكان إقامتهم وسنهم ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالأسرة ومدى استعدادهم للعناية بشؤونها وحرصهم على مصلحتها، على أن يكون هؤلاء الأعضاء كاملي الأهلية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.