افتح التطبيق
المادة 3

يمكن للرئيس تغيير عضو من أعضاء مجلس العائلة عند الاقتضاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.