المادة 3
يمكن للرئيس تغيير عضو من أعضاء مجلس العائلة عند الاقتضاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من مرسوم رقم 2.04.88 صادر في 25 من ربيع الآخر 1425 (14 يونيو 2004) بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه
يمكن للرئيس تغيير عضو من أعضاء مجلس العائلة عند الاقتضاء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.