تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لأطر هيئة كتابة الضبط وفقا للأنساق التالية: وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر، ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر، ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر، من درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى مباشرة كل سنتين. يمكن أن يلج الرتبة الاستثنائية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة العاشرة من درجتهم، وذلك في حدود 10 %من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية. وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للمحررين القضائيين من الدرجة الممتازة والمنتدبين القضائيين من الدرجتين الأولى والممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.