افتح التطبيق
المادة 34

تحدد شروط و إجراءات و برامج المباريات و المباريات المهنية 7و امتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.