افتح التطبيق
المادة 33

تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 26 و 27 و 28 و 29 أعاله، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. و يمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها ألجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة. وتفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 23 و 24 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.