المادة 45
يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل ووزير الاقتصاد و المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه. و حرر بالرباط، في 15 من شوال 1432(1432 سبتمبر2011). الإمضاء: عباس الفاسي. وقعه بالعطف :وزير العدل، الإمضاء: محمد الطيب الناصري. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صالح الدين المزوار. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.