افتح التطبيق
المادة 43

يدمج لمنتدبون القضائيون و المحررون القضائيون وكتاب الضبط و المتصرفون و التقنيون ، الذين تم توظيفهم بوزارة العدل خلال سنة ،2011 ابتداء من تاريخ توظيفهم ، في الدرجات المبينة في المواد 6 و 11 و 17 أعلاه، وفقا لمقتضيات المواد 39 و 40 و 41 و 42 من هذا المرسوم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.