افتح التطبيق
المادة 42

يدمج المتصرفون ، المتمرنون والمرسمون ، المزاولون مهامهم بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في الدرجات المنصوص عليها في المادة 6، وفقا لما يلي: - متصرف من الدرجة الثانية في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛ - متصرف من الدرجة الثالثة في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛ يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة و الأقدمية في الرتبة و الرقم الاستدلالي ، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.