افتح التطبيق
المادة 41

يدمج التقنيون ، المتمرنون والمرسمون ، المزاولون مهامهم بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا المرسوم ، في الدرجات المنصوص عليها في المادة ،11 وفقا لما يلي: - التقنيون من الدرجة الرابعة في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛ - التقنيون من الدرجة الثالثة في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛ - التقنيون من الدرجة الثانية في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية؛ - التقنيون من الدرجة الأولى في درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى؛ يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة و الأقدمية في الرتبة و الرقم الاستدلالي ، التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.