افتح التطبيق
المادة 44

مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و 43 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2011و ينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، مع مراعاة مقتضيات المادة 25 أعلاه، المرسوم رقم 2.08.71 صادر في 5 رج ب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.