المادة 2
تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على موضوع في: - القانون المدني (مدته ساعتان)؛ - القانون التجاري وقانون الشركات (مدته ساعتان)؛ - الحقوق العينية العقارية (مدته ساعتان)؛ - الثقافة العامة (مدته ساعتان(. يشتمل الاختبار الشفوي على موضوع يتعلق: - بالنصوص المنظمة لمهنة التوثيق؛ - بالتنظيم القضائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.