افتح التطبيق
المادة 3

يمكن تحرير الاختبار الكتابي بالعربية أو بالفرنسية بحسب اختيار المترشح .تقيم مواضيع الاختبارين الكتابي والشفوي بدرجات تتراوح بين 0 و 20 نقطة، ويعتبر راسبا من حصل في أحد الاختبارات على أقل من خمس نقط لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا من حصل في الاختبار الكتابي على مجموع لا يقل عن 40 نقطة . لا يعتبر أي مترشح في الترتيب النهائي إن لم يحصل في الاختبارين الكتابي والشفوي على مجموع لا يقل عن 60 نقطة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.