افتح التطبيق
المادة 5

تشرف على مباراة الانخراط في مهنة التوثيق لجنة تتكون من: - مدير الشؤون المدنية ممثلا عن وزير العدل والحريات بصفته رئيسا؛ - مدير الشؤون الجنائية والعفو؛ - اثنين من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف؛ - اثنين من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛ - قاضيين من الدرجة الأولى على الأقل؛ - رئيس المجلس الوطني للموثقين؛ - ستة موثقين يقترحهم رئيس المجلس الوطني للموثقين؛ - يعين رئيس وأعضاء اللجنة ونوابهم بقرار لوزير العدل والحريات . يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بالعدد الكافي من القضاة والموثقين إضافة إلى أعضاء اللجنة، للقيام بتصحيح الاختبار الكتابي والإشراف على الاختبار الشفوي، كما يمكن له أن يستعين بالعدد الكافي من الموظفين والموثقين للقيام بالحراسة. يقوم رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بالمهام المسندة إلى رئيس المجلس الوطني للموثقين بمقتضى هذه المادة إلى حين انتخابه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.