افتح التطبيق
المادة 4

يرتب المترشحون حسب الاستحقاق في حدود المناصب المتبارى في شأنها .إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر الأكبر سنا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.