المادة 6
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بالمكان والتاريخ الذي يحددهما هذا الأخير ؛ وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها بمن فيهم الرئيس ؛ وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.