افتح التطبيق
المادة 1

يحدث لكل موثق لدى صندوق الإيداع والتدبير حساب للودائع والأداءات يعهد بتسييره لهذا الصندوق وتحت مسؤوليته. يفتح لكل عملية تنجز أمام الموثق إيداع فرعي يسجل بحساب الودائع والأداءات يتضمن مستحقات المستفيدين من الوديعة بما فيها الالتزامات المترتبة في ذمتهم لحساب الغير والصوائر والأتعاب. يمكن للموثق بصفة اختيارية بالموازاة مع ذلك، فتح حساب بالاطلاع لدى صندوق الإيداع والتدبير يتضمن الصوائر والأتعاب المستحقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. غير أنه إذا تضمن المبلغ الإجمالي للوديعة علاوة على مستحقات المستفيدين من الوديعة، الالتزامات المترتبة في ذمتهم لحساب الغير والصوائر والأتعاب، يودع وجوبا المبلغ الإجمالي في حساب الودائع والأداءات، ويمكن للموثق سحب مبالغ الصوائر والأتعاب. عمليات الإيداع

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.