افتح التطبيق
المادة 3

يتعين على الموثق: - في حالة الإيداع بواسطة الشيك، إرفاقه بوصل إيداع يتضمن اسمه ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها ومرجع الشيك ويذيل بتوقيعه، وفق النموذج رقم 1 المرفق بهذا المرسوم؛ - في حالة التحويل البنكي أو الإيداع النقدي وبمجرد إشعاره بذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير أو الطرف المودع، تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها ويذيل بتوقيعه، وفق النموذج رقم 1 المشار إليه أعلاه، ويوجهه إلى صندوق الإيداع والتدبير أو إلى المراسلين المعتمدين لديه. يوجه الموثق وصال إضافيا مذيلا بتوقيعه إلى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين المعتمدين لديه كلما تعلق الأمر بإيداع مبالغ تكميلية وفق النموذج رقم 1 المذكور. يحرر الوصل المذكور في الفقرات السابقة في ثلاثة نظائر يحتفظ الموثق بواحد منها .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.