تودع وجوبا وفور تسلمها مستحقات المستفيدين بحساب الودائع والأداءات لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى المراسلين المعتمدين لديه التابعين للخزينة العامة للمملكة وعند الاقتضاء لدى بريد المغرب كما يلي: 1. بواسطة شيكات في اسم الموثق موقعة من الطرف المدين أو الجهة الممولة، غير قابلة للتظهير ومسطرة تسطيرا خاصا يتضمن بين الخطين المتوازيين اسم صندوق الإيداع والتدبير؛ يسلم الموثق للطرف المدين أو الجهة الممولة نظير وصل إيداع يتضمن على الخصوص اسم صاحب الشيك والمبلغ الذي يحمله الشيك وتاريخ تسلمه وتوقيع الموثق ومرجع العملية ونوعها وفق النموذج رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. 2. بواسطة تحويل بنكي من الطرف المدين أو الجهة الممولة مباشرة في حساب الودائع والأداءات الخاص بالموثق لدى صندوق الإيداع والتدبير أو أحد المراسلين المعتمدين لديه، وفق بيانات الحساب التي يزوده بها الموثق ؛ 3. بواسطة الإيداع نقدا من الطرف المدين مباشرة في حساب الودائع والأداءات الخاص بالموثق لدى صندوق الإيداع والتدبير أو أحد المراسلين المعتمدين لديه، بعد ترخيص من الموثق يتضمن بيانات الحساب التي يزوده بها الموثق، وفق النموذج رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.