افتح التطبيق
المادة 4

يتسلم الموثق وصال عن كل عملية إيداع مباشرة من مصالح صندوق الإيداع والتدبير أو مصالح المراسلين المعتمدين لديه. يسلم صندوق الإيداع والتدبير للموثق فضال عن الكشوفات الحسابية والإشعارات المنصوص عليها في المقتضيات المنظمة للعمل البنكي الوثائق التالية: - كشف الحساب لكل إيداع فرعي؛ - بيان باعتماد أو بيان بخصم لكل عملية لها علاقة بالإيداع الفرعي. يسلم الموثق للطرف المستفيد عند توقيع العقد وبطلب منه صورة من البيان باعتماد المذكور في الفقرة السابقة. يمكن لصندوق الإيداع والتدبير أن يعتمد الوسائل الإلكترونية لتبادل المعلومات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. عمليات السحب

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.