مرسوم
مرسوم رقم 2.14.289 بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير
7 موادّ
- المادة 1يحدث لكل موثق لدى صندوق الإيداع والتدبير حساب للودائع والأداءات يعهد بتسييره لهذا الصندوق وتحت مسؤوليته. يفتح لكل عملية تنجز أمام الموثق إيداع فرعي يسجل بحساب الودائع…
- المادة 2تودع وجوبا وفور تسلمها مستحقات المستفيدين بحساب الودائع والأداءات لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى المراسلين المعتمدين لديه التابعين للخزينة العامة للمملكة وعند…
- المادة 3يتعين على الموثق: - في حالة الإيداع بواسطة الشيك، إرفاقه بوصل إيداع يتضمن اسمه ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها ومرجع الشيك ويذيل بتوقيعه، وفق…
- المادة 4يتسلم الموثق وصال عن كل عملية إيداع مباشرة من مصالح صندوق الإيداع والتدبير أو مصالح المراسلين المعتمدين لديه. يسلم صندوق الإيداع والتدبير للموثق فضال عن الكشوفات…
- المادة 5يتم أداء المبالغ المتعلقة بمستحقات المتعاقدين المستفيدين بما فيها الالتزامات المترتبة في ذمتهم، المودعة بحساب الودائع والأداءات، بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير يصدرها…
- المادة 6تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 2.60.246 الصادر في 6 شعبان 1380 (23 يناير 1961) بشأن عمليات إيداع وسحب المبالغ التي يباشرها الموثقون لدى…
- المادة 7بسند إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أنه،…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.