افتح التطبيق
المادة 5

يتم أداء المبالغ المتعلقة بمستحقات المتعاقدين المستفيدين بما فيها الالتزامات المترتبة في ذمتهم، المودعة بحساب الودائع والأداءات، بواسطة شيكات غير قابلة للتظهير يصدرها الموثق، أو بواسطة تحويل بنكي. يتعين على الموثق في كل عملية سحب بواسطة الشيك الإشارة على ظهره إلى مرجع العملية المعنية والطرف المستفيد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو التعريف الجبائي إن وجدا بالنسبة للشخص الاعتباري، كما يتعين أن لا يتجاوز المبلغ المستفاد منه مبلغ الوديعة، وأن تكون المعلومات المتعلقة بالمستفيد مطابقة للمعلومات الخاصة به والمدرجة بوصل الإيداع الأصلي والإضافي. يتعين على الموثق الإشارة في كل عملية سحب بواسطة التحويل البنكي علاوة على اسم المستفيد إلى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة أعاله. يقوم صندوق الإيداع والتدبير في أقرب الآجال بإشعار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق أو من ينوب عنه، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين المعني إذا كانت البيانات الواردة في الشيك أو الأمر بالتحويل البنكي الصادرين من قبل الموثق غير مطابقة لوصل الإيداع الأصلي و الإضافي. يتعين على صندوق الإيداع والتدبير إشعار المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة ورئيس المجلس الجهوي للموثقين المعني في أقرب الآجال بكل تغيير في اسم المستفيد. يرفع رئيس المجلس الجهوي تقريرا إلى الوكيل العام للملك المختص فورا إذا تبين له أن تغيير اسم المستفيد لا يستند على مبرر مقبول. مقتضيات انتقالية وختامية

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.