المادة 7
بسند إلى وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أنه، وبصفة انتقالية، يسري العمل بهذا المرسوم داخل أجل سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، بالنسبة للأموال التي كانت في عهدة الموثق لحساب الغير قبل هذا التاريخ.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.