افتح التطبيق
المادة 6

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 2.60.246 الصادر في 6 شعبان 1380 (23 يناير 1961) بشأن عمليات إيداع وسحب المبالغ التي يباشرها الموثقون لدى صندوق الإيداع والتسيير، المغير والمتمم بمقتضى المرسوم رقم 2.61.273..

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.