افتح التطبيق
المادة 30

كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ممنوح من لدن الخزينة ولم يدفع في التاريخ الذي صار فيه مستحقا، تترتب عليه بقوة القانون، ابتداء من هذا التاريخ، فائدة بسعر الفائدة المستحقة على التسبيق أو القرض بإضافة نقطتين. كل مبلغ واجب دفعه عن تسبيق أو قرض ولم يقع تسديده خلال السنة الموالية لتاريخ حلول أجله يجب أن يتم تحصيله بالطرق القانونية بناء على أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.